شمس الدين محمد الحلي
574
معالم الدين في فقه آل ياسين
ويدخل في الدار ما يدخل في المبيع « 1 » ، ولو انهدمت لم تبطل ، وله النقض ، وليس زيادة العمارة رجوعا . ويحمل اللفظ على حقيقته ، فلو أوصى بمملوك « 2 » انصرف إلى الرقّ دون البهيمة « 3 » ولو تعدّدت بأن كان مشتركا كالدابّة تخيّر الوارث في أحدها « 4 » إلّا مع القرينة كقوله : دابّة يسهم لها ، فينصرف إلى الخيل ، ولو قال : ينتفع بنسلها « 5 » خرج الذكور والبغال . ولو كان اللفظ مشكّكا حمل على الأظهر من معانيه ، فلو أوصى له بقوس أعطي قوس النشّاب أو النبل أو الحسبان ، دون قوس البندق والندف ، إلّا مع القرينة كقوله : قوس يتعيّش به ، فينصرف إلى قوس النّدف ، ولو كان له قوس بندق وقوس ندف أعطي قوس البندق ، لأنّه أسرع إلى الفهم ، ويعطى الوتر الموجود . ولو قال : اعطوه قوسا ، ولا قوس له اشتري له أحد الثلاثة . ولو كان متواطيا كقوله : أعطوه رأسا من رقيقي ، تخيّر الوارث في الذكر والأنثى والخنثى ، والصغير والكبير ، والمسلم والكافر ، والصّحيح والمعيب ، وكذا لو قال : اشتروا له رأسا . ولو قال : عبدا أعطي ذكرا ، ولو قال : أمة أعطي أنثى .
--> ( 1 ) . كذا في القواعد : 2 / 462 ، ولكن في النسخ الّتي بأيدينا « في البيع » . ( 2 ) . في « ب » و « ج » : « لمملوك » والصحيح ما في المتن . ( 3 ) . في « أ » : « دون القيمة » ولعلّه مصحّف . ( 4 ) . في « ب » و « ج » : في أخذها . ( 5 ) . في « ب » و « ج » : ينتفع بها بنسلها .